الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع الذهب بالنقود جائز بشرط تحقق التقابض المطلوب شرعًا، والتقابض كما يحصل حسًّا يحصل حكمًا في بعض صور المعاملات المستجدة.
ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن صور القبض، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها:
إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية... ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.
وجاء نحو ذلك في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وهذه المدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، هو ما سماه السائل: الإجراءات الروتينية من البنوك، وعلى ذلك فالتقابض الحكمي حاصل في الصورة الواردة في السؤال، ما دامت الشركة تدفع المبلغ المطلوب للبائع في الوقت نفسه من خلال تحويل مالي يستقطع من حساب الشركة مباشرة لحساب البائع. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى:463645
والله أعلم.