الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنْ رَدَّ المشتري المبيع لوجود عيب، فإنه يأخذ ثمنه الذي اشتراه به، وهو بالتأكيد سيكون الثمن الذي اتُّفق عليه وقت الشراء.
قال ابن قدامة في المغني: .. متى علم -أي المشتري- بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا.
ولأن الأصل السلامة، والعيب حادث، أو مخالف للظاهر، فعند الإطلاق يحمل عليها، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد، فلم يلزمه أخذه بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثمن كاملا. انتهى.
والله أعلم.