الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان من هؤلاء العمال فقيرا، أو مسكينا يقينا، أو في غالب الظن، جاز دفع الزكاة إليه، ومن شك في كونه من أهل الزكاة، لم يجزئ دفع الزكاة إليه، لأن الزكاة لا تدفع مع الشك في أهلية الآخذ لها، بل لا بد من العلم، أو غلبة الظن أنهم من مصارف الزكاة.
قال في كشاف القناع: وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَّا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يَظُنُّهُ مِنْ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، فَاحْتَاجَ إلَى الْعِلْمِ بِهِ، لِتَحْصُلَ الْبَرَاءَةُ، وَالظَّنُّ يَقُومُ مَقَامَ الْعِلْمِ. اهــ.
فمن دفعها مع الشك في كون الآخذ من أهلها لم تبرأ ذمته.
جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا وَلَمْ يَتَحَرَّ، أَوْ تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ، فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ، إِلاَّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ وَتَحَرٍّ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ فِي الْوَاقِعِ كَالْغَنِيِّ وَالْكَافِرِ. اهــ.
والمريض المسلم الذي يحتاج إلى دواء، أو عملية جراحية، وليس عنده من المال ما يتعالج به، فإنه يعتبر من جملة الفقراء، أو المساكين، ويجوز دفع الزكاة إليه، وانظر الفتوى: 395038
وقد سبق أن بينا مصارف الزكاة في الفتوى: 27006.
والله أعلم.