الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أنك أخبرت طالب الخدمة بألف، فسمعها ألفين، وقال لك: رضيت بألفين، واتفقتما على الألفين قبل العمل. وإذا كان كذلك، فلا يظهر مانع من أخذك لها؛ لوقوع العقد عليها، وهي أقل من أجرة المثل، كما ذكرت.
وإن كان كمال النصح يقتضي إعلامه بكونك راضيًا بفعل الخدمة بألف، ولو كان غيرك يؤدي تلك الخدمة بأكثر من ذلك.
ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
وقد طبَّق ذلك جرير -رضي الله عنه-.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: روى الطبراني في ترجمة جرير، أن غلامه اشترى له فرسًا بثلاثمائة، فلما رآه، جاء إلى صاحبه، فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة. فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة. اهـ.
والله أعلم.