الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 44222 أن من عزم على إقامة أربعة أيام صحاح من غير يومي الدخول والخروج فلا يجوز له القصر ولا الجمع، وذكر نا بأن للسائل الجمع الصوري الذي هو في حقيقة الأمر ليس جمعاً، وإنما هو فعل كل صلاة في وقتها بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الثانية أول وقتها.
وحكم ترك السنن في حق من أقام أربعة أيام كحكم ترك السنن في حق المقيم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5454، والفتوى رقم: 30341، والفتوى رقم: 7412.
والله أعلم.