الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المبلغ الذي يدفع كمصاريف للملف لا يزيد على المصروفات ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ التي تبذلها المؤسسة لتغطية هذه الخدمة، فهذا من قبل الرسوم الإدارية المباحة.
وأما إن كان يزيد على ذلك، فله حكم الفائدة الربوية.
جاء في المعايير الشرعية، في المعيار رقم (13) المتعلق بالقرض: يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة علــى المصروفات الفعلية محرمة. ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة. والأصــل أن يحمل كل قرض بتكلفته الخاصة به، إلا إذا تعســر ذلك، كما في أوعية الإقراض المشــتركة، فلا مانع من تحميل التكاليف الإجمالية المباشرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ ... . اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (108) المتعلق ببطاقات الائتمان غير المغطاة: ولا يعد من قبيل الزيادة الربوية: الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا. اهـ.
وجاء في قراره رقم (13) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ.
والله أعلم.