الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوك يملك عقارات يمكنه تأجيرها، أو بيعها؛ فلا يجب عليكم الإنفاق عليه، فإنّ النفقة لا تجب على القريب، إلا إذا كان فقيرا لا مال له، ولا كسب.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها، أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. انتهى.
فإن أمكنكم الإنفاق على أبيكم من غير ضرر يلحقكم؛ فإنفاقكم عليه؛ من الإحسان إليه، ومن العمل الصالح الذي تثابون عليه أحسن المثوبة -إن شاء الله- فسددوا وقاربوا، وتعاونوا على بر والديكم، والإحسان إليهما حسب استطاعتكم، وأبشروا ببركة بر الوالدين في الدنيا والآخرة، وراجع الفتوى: 462769.
وللفائدة راجع الفتوى: 467602.
والله أعلم.