الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز النيابة في العبادة إلا ما استثنى من ذلك كالحج والعمرة في حق العاجز بالموت أو بالهرم، أو المرض الذي لا يرجى زواله.
إذا تقرر هذا أخي الكريم، علمنا منه أن أداء العمرة عن الجنين لا يصح، وذلك للأصل الذي قدمنا، ولأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ولا يصح أن يقاس على الصبي، لأن الصبي باشر ما يستطيع مباشرته وألبس ثياب الإحرام، وما كان عاجزاً عنه تولاه وليه وأعانه عليه، هذا بخلاف الجنين، فلم يباشر شيئاً حتى يصدق عليه أنه حج.
والله أعلم.