الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام عملك في المحطة المذكورة منفصلاً عن عمل الحرام ومقتصراً على تصليح السيارات وتنظيفها... وتعبئة الثلاثجات الخاصة بالمشروبات الغازية المباحة.. فلا حرج في العمل فيها، والراتب الذي تأخذه من صاحب العمل حلال إن شاء الله تعالى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:4434.
وأما عمل أصدقائك في المحلات التي تبيع الخمر أو لحم الخنزير أو تتعامل بالربا أو القمار فإنه لا يجوز ما داموا يباشرون ما هو حرام أو يعينون على مباشرته، وما يحصلون عليه مقابل ذلك من الكسب الخبيث ومن التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به... رواه الطبراني والسحت: الحرام والمال الخبيث.
وننبه السائل الكريم وإخوانه إلى أن الهجرة والإقامة في بلاد لا يمكن المرء فيها أن يحافظ على دينه لا تجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 43157/16562/2007.
والله أعلم.