الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا حلفت على زوجتك ألا تصوم فصامت، فأكثر العلماء على وجوب الكفارة عليك، وهذا أحوط.
واختار ابن تيمية أن من حلف على غيره يظن أنه سيطيعه، فلم يفعل، فهو من اللغو الذي لا كفارة فيه، وانظر الفتوى: 310912.
ولا يجوز لزوجتك أن ترفض أمرك لها بالفطر، وتصوم دون إذنك، ولو حلفَت على ذلك، بل لو نذرت الصيام لم يكن لها أن تصوم دون إذنك؛ لما جاء في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أخرجه البخاري.
وانظر الفتوى: 122381.
والمريض الذي يتضرر بالمرض يكره له صوم الفريضة -فضلا عن صوم النافلة-، واختار بعض العلماء أنه يحرم عليه الصوم، وانظر التفصيل في الفتوى: 352864.
والله أعلم.