الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه أهل العلم أن للميت حرمة تمنع من نبش قبره أو المشي عليه، أو طمره بالتراب إلى أن يبلى بلاء تاماً بحيث لا يبقى شيء من لحمه ولا عظامه، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، وراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 18004.
وعليه؛ فكان من واجبكم أن تبحثوا عن مكان آخر للدفن ولا تفعلوا بمقبرتكم ما فعلتموه؛ إلا أن يكون لها من القدم ما يتحقق معه بلاء من فيها، وإذا لم تجدوا أي محل آخر صالح للدفن جاز لكم أن تفعلوا حينئذ ما فعلتم من باب أن الضرورات تبيح المحذورات.
والله أعلم.