الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تدريس بعض المواد التي تشتمل على ما يخالف الشريعة الإسلامية، لا يمنع من جواز العمل في سياقة حافلات المدراس، ما دام الغالب على المواد التي تدرس في المدارس أنها من العلوم النافعة المباحة.
وقد سبق بيان أنه يجوز العمل في الجهات التي أصل نشاطها وغالبه مباح, لكن قد يعرض في أنشطتها ما هو محرم، ما دام العامل لا يباشر العمل المحرم. كما في الفتوى: 413557.
ولا يعتبر توصيل الطلاب إلى مثل تلك المدارس من الإعانة المحرمة على الإثم، إذ ليس التوصيل بقصد الإعانة على تدريس تلك المواد المحرمة.
وراجع في ضابط الإعانة المحرمة، الفتوى: 321739.
والله أعلم.