الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة أقرب إلى مسائل التحكيم، منها إلى مسائل الفتوى.
والذي يمكننا إفادة السائلة به هو أن الثمن الآجل الذي عُقِد عليه البيع، هو الذي يثبت في ذمة المشتري، وإذا أسقط البائع بعد ذلك جزءًا منه، بشرط التزام المشتري بمواعيد السداد، فلزوم ذلك للبائع متعلق بوفاء المشتري بالشرط.
ثم إن المشتري إن كان غنيًّا، وماطل في سداد ما عليه، فقد أساء وتعدى وظلم، وللبائع شكايته للقاضي ونحوه ليعاقبه عقوبة مناسبة، ويلزمه بالسداد. فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال -أيضا- صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبخاري تعليقًا، وحسنه الألباني.
قال النووي: قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام؛ لمفهوم الحديث، ولأنه معذور ... و (الَّليّ) وهو المطل. و (الواجد) الموسر.
قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني. وعقوبته: الحبس والتعزيز. اهـ.
والله أعلم.