الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتكسب من هذا التطبيق، يُعَدُّ من باب الإجارة -بيع المنافع-، ودفع الاشتراك فيه يُعدُّ من باب الأجرة، والإجارة لا تصح إلا بمعلومية الأجرة والمنفعة، والمنفعة هنا تقدر بالمدة.
قال القرطبي في المفهم: الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة، فيما من شأنه أن يعرف العمل فيه بالزمان. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة، يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة، كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل. اهـ.
وقال أيضًا: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا، لا نعلم في ذلك خلافًا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا كالثمن في البيع. اهـ.
وعلى ذلك؛ فلا حرج في كلتا الطريقتين المذكورتين في الربح، إذا كانت الإعلانات خالية من الترويج للمحرمات؛ كالخمور، والفواحش، والربا، ونحو ذلك، وكان الاشتراك معلومًا في قدره ومدته.
وهذا باعتبار أن الغرض من دفع الاشتراك هو الاستفادة من التطبيق ذاته، بغض النظر عن الجوائز، فحينئذ يكون تقديم التطبيق للجوائز من باب الهدايا الترويجية.
أما لو كان الغرض من دفع الاشتراك هو الحصول على الجوائز، فحينئذ تقع المخاطرة، ويدور المشترك بين الغنم والغرم، وهذا من القمار والميسر المحرم.
وانظر للفائدة، الفتاوى: 358624، 150471، 6350.
والله أعلم.