الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن هذه المعاملة لها صورتان:
إحداهما: أن يكون العميل قد تملك البضاعة، ويريد من شركتكم القيام بشحنها إلى بلده، فتخبرونه بمبلغ إجمالي لعملية الشحن هذه دون ذكر تفاصيلها، وهذا سائغ، ولا حرج في الاكتفاء ببيان السعر النهائي، أو الشامل، باعتبار أن معلومية الأجرة تتحقق بذلك، وهي شرط من شروط صحة الإجارة كمعلومية الثمن في البيع.
قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع. اهـ.
والصورة الثانية: هي أن لا يكون العميل قد تملك البضاعة، ولكن يكلفكم بشرائها وشحنها، وأنتم تقومون بالبحث عنها وعن سعرها، ومن ثم تخبرونه بسعر إجمالي يشمل الثمن وأجرة الشحن، وفي هذه الصورة ستكون أجرة الشحن وما يلزم له مجهولة، فالعميل لا يعرف قدرها، فهي بالنسبة له مجهولة، وهذا لا يصح التعاقد عليه في الإجارة، كما تقدم أن من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة.
وإن كان المقصود غير ما ذكر فيرجى إيضاحه، أو مشافهة أحد أهل العلم حيث أنتم، ليستفصل منكم عما ينبغي الاستفصال عنه، دون الحاجة إلى ذكر فرضيات، واحتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع فتتشعب المسألة وتطيلها.
والله أعلم.