الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائل في ذلك؛ فإن تصميم المواقع ونحوها مما يصح الاستئجار على عمله في الذمة.
فما لا يختلف باختلاف الأعيان، يجوز أن يستأجر الأجير فيه غيره ليعمله، سواء بالأجرة نفسها، أو أقل أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه؛ لأن المراد تحقيق المطلوب بوصفه أو شرطه.
وراجع في ذلك الفتوى: 368845.
والله أعلم.