الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زوجة الأب تعتبر من المحارم، فتجوز مصافحتها والخلوة معها إذا أمنت الفتنة، وينبغي برها والإحسان إليها، لأنها من أحباء الأب، لما روى مسلم في صحيحه: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وإذا وجبت النفقة للأب وجبت لزوجته.
وانظر الفتوى رقم: 23675.
والله أعلم.