الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فما لم يبلغ هذا الذي رأيته من الإفراز الأحمر الذي هو دم -فيما يظهر- يوما وليلة فإنك لا تعدين حائضا، ولك أن تخرجي إلى التنعيم وتعتمري عن والدك -رحمه الله- وأما إذا بلغت مدته يوما وليلة، وكان دم الإجهاض قد انقطع من أكثر من ثلاثة عشر يوما، فالظاهر أن هذه حيضة، لكونها في زمن يصلح أن تكون فيه حيضا، وذلك لمرور مدة هي أقل الطهر بين ذينك الدمين، فيكون الدم العائد بعدها حيضا، وعليه، فإنك لا تعتمرين عن أبيك حتى تطهري، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى: 100680.
والمعتبر فيما يعد حيضا، أو استحاضة ما يقرره الفقهاء، لا الأطباء، ولا تصح العمرة بغير طواف، فلا تكون عمرة مجزئة إذا اقتصرت على السعي فحسب.
والله أعلم.