الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع أن يكون هناك وسيط بين المشتري والبائع في البورصة، ولا مانع أن يأخذ الوسيط عمولة مقابل الوساطة، كما لا مانع أيضا أن يقوم الوسيط بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السهم كقرض للمشتري، ولكن المانع هو أن يأخذ الوسيط عمولة على هذا القرض، وهذه هي الخدمة التي تقدمها شركة السمسرة هذه، فحقيقة الأمر أن الوسيط يقرض المشتري مبلغا على أن يرده بزيادة، ولا شك أن هذا ربا محرم، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، وانظر لمزيد الفتوى رقم: 7770، ورقم: 33719، والفتوى رقم: 10980، والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.