الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأمّ أنفقت على علاج ولدها ناوية الرجوع عليه بما أنفقت؛ فلها مطالبته بما أنفقته؛ ويلزمه دفعه لها إذا حلفت على ذلك.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: فإذا ادعى المنفق عليه أن الإنفاق صلة، وادعى المنفق أنه لم يقصد صلة، بل قصد الرجوع، أو لم يقصد شيئا، فالقول قول المنفق بيمين زوجة، أو غيرها، فيحلف أنه أنفق ليرجع، أو أنه أنفق ولم يقصد صلة، ومحل حلفه ما لم يكن أشهد حين الإنفاق أنه أنفق ليرجع، وإلا فلا يمين. انتهى.
وأمّا إذا كانت أنفقت متبرعة غير ناوية الرجوع على ولدها بما أنفقت؛ فلا يلزم الولد أن يردّه لها، ولا يلزمه أن يقضي دينها، لكنه من الإحسان المطلوب.
قال ابن فرحون في إرشاد السالك: ويُقَدِّمُه على دَيْن والده؛ لأن دَيْن والده لا يجب. انتهى.
وراجع الفتوى: 400069
وإذا كان الوالدان محتاجين إلى النفقة؛ فنفقتهما واجبة على جميع أولادهم الموسرين على حسب يسارهم، وراجع الفتوى: 434623.
وأمّا حرمان الولد من الميراث؛ فلا يجوز ولا يصح؛ وراجع الفتوى: 435175.
والله أعلم.