الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يغنيكم من فضله، ويفتح لكم أبواب الرزق الطيب المبارك.
واعلمي أنّ الراجح عندنا؛ أنّ أمّ زوجك إذا أعطت لزوجك المال لإجراء عملية طفل الأنبوب؛ فليس له أن ينفق هذا المال في غير الغرض الذي قصدته أمُّه.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم، وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو ذلك، ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء، وإن كان غرضه تحصيل ما عينه، لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. انتهى.
وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَيَتَّجِهُ: لَوْ دَفَعَ إنْسَانٌ نَحْوَ تَمْرَةٍ لِصَائِمٍ لِيُفْطِرَ عَلَيْهَا، وَ كَذَا نَحْوُ ثَوْبٍ لِفَقِيرِ لِيَلْبَسَهُ، تَعَيَّنَ مَدْفُوعٌ لَهُ، أَيْ: لِمُسْتَحِقِّ قَبْضِهِ، فَلَا يَسْتَعْمِلُهُ الْمُسْتَحِقُّ فِي غَيْرِ مَا دَفَعَ لِأَجْلِهِ، إلَّا لِغَرَضٍ أَعْلَى مِمَّا قَصَدَ الدَّافِعُ اسْتِعْمَالَ مَدْفُوعٍ بِهِ، كَاطِّعَامِ مُسْتَحِقِّ التَّمْرَةِ لِصَائِمٍ آخَرَ أَحْوَجَ مِنْهُ لِأَكْلِهَا، أَوْ إلْبَاسِهِ الثَّوْبَ لِفَقِيرٍ أَحْوَجَ مِنْهُ، لِكَوْنِهِ عُرْيَانًا، وَهَذَا الِاتِّجَاهُ فِيهِ مَا فِيهِ.... انتهى.
والله أعلم.