الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع أن نفيدك في موضوع صحة نسبة الولد المذكور لأبيك أو عدمها. فثبوت النسب أو نفيه من المسائل الصعبة في ذاتها، ومن مسائل النزاع والادعاء التي محلها المحكمة الشرعية، ولا تكفي فيها الفتوى.
وعلى وجه العموم: فقد نص أهل العلم على أن أسباب ثبوت النسب تنحصر في أربعة، ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد.
حيث قال: وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة. فالثلاثة الأول متفق عليها. اهـ.
فإن لم تكن تلك المرأة زوجة لأبيك، ولم يعترف أبوك بنسب هذا الولد، فلا يكون ابنا له، وبالتالي لا يكون أخا لك، فتعاملينه معاملة الأجنبي.
وننبه إلى خطورة الاتهام بالزنا، وخاصة في حق الأب، ولا يلزم من وجود علاقة عاطفية مع المرأة ثبوت الزنا، فالزنا يثبت بالبينة، أو الإقرار. والبينة فيه أربعة شهود.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما ثبوت الزنا بالشهود، فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة، بخلاف سائر الحقوق؛ لقوله تعالى: (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء). وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية. انتهى.
والله أعلم.