الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائلة تشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل، فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح.
وأما عن حكم الحشرات فقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2568، 2669، 17916، 38366.
وأما عن كيفية القتل عند جوازه فإنه يكون بأي وسيلة إلا الحرق، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وغيره.
ولكن ينبغي اختيار القتلة التي تجهز على المقتول سريعاً ولا تسبب له العذاب.
والله أعلم.