الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنوع الثاني من الادخار جائز، وحقيقته منحة مشروطة من الشركة لموظفيها، والخصم الذي يتم من راتب الموظف خصم صوري لا حقيقي، ذلك أنه خصم إجباري كما هو معلوم، والموظف عندما يتقدم لهذه الوظيفة يعلم أن راتبه مخصومة منه تلك النسبة، فهو مدرك أن الراتب هو مقدار ما يستلمه بعد الخصم، ثم تضيف الشركة إلى ذلك المقدار مكافأة حسب مدة عمل الموظف بالشركة، وتقوم الشركة بدفع المجموع عند تقاعد الموظف أو استقالته، وهذا كله لا مانع منه، كما أنه لا مانع من قيام الشركة بأن تقرض موظفيها مبالغ من هذا الصندوق على أن يردها تقسيطاً، فهذه الأموال مازالت ملكاً للشركة حتى تهبها للموظف ويتملكها بالقبض.
والله أعلم.