حكم أخذ الرهن في مقابل الانتفاع بالبيت المؤجر

19-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
الإخوة الكرام نحن مجموعة طلبة حاليا مقيمون في بلد إسلامي (إيران) نريد أن نتحرى من أنه هنا في إيران عندما تريد أن تؤجر مسكناً يطلب منك صاحب البيت مبلغاً مالياً كضمان للمنزل ويسمي رهناً ولنقل مثلا2400 دولارا علي أن يرجع لك صاحب المنزل هذا المبلغ كاملا عند نهاية مدة الإيجار بالإضافة إلى ذلك ندفع مبلغ شهريا مقابل الإيجار ولنقل مثلا 240 دولارا، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة، أفيدونا أفادكم الله؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في تلك المعاملة، بشرط ألا ينتفع المرتهن بمبلغ الرهن باستثمار ونحوه، إلا بإذن المستأجر، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17868، والفتوى رقم: 12849، والفتوى رقم: 22089، والفتوى رقم: 9866، والفتوى رقم: 28067.

والله أعلم.

www.islamweb.net