الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأم لا يجوز لها منع أبنائها من الاتصال بإخوانهم من أبيهم إن لم تكن تخاف على دينهم من ذهابهم إليهم، وذلك أن منعهم من زيارة إخوانهم فيه قطع الرحم، ولا يجوز لأولادها طاعتها في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولا يجوز للأب موافقتها عليه، بل يتعين عليه أن يتعرف على السبب ويجتهد في إقناعها بالصواب، وعليه أن يتحمل مسئوليته في قوامة البيت ويربي أولاده على التواصل والإخاء، وعلى إخوانهم من أبيهم وهم أبناؤك أنت أن يحرصوا على الاتصال بهم، فإن منعتهم الأم من الدخول حاولوا الاتصال بهم في أماكن دراستهم.
ففي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
وللمزيد من التفصيل في الموضوع، راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 25281، 24115، 36568.
والله أعلم.