الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تنازل الأب لأولاده عن ماله يعتبر هبة منه لهم، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله وأعدلوا في أولادكم، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. رواه الشيخان واللفظ لمسلم، وفي لفظ: لا تشهدني على جور. رواه البخاري ومسلم.
وفي لفظ: سو بينهم. رواه النسائي وصححه الألباني.
وقد سبق أن بينا في الفتاوى المبينة أرقامها لاحقاً أن الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وبناء عليه فإنه يحرم عليك الموافقة على عدم العدل، لأن الرضى بفسق الفاسق فسق كما بينه أهل العلم، فعليك أن تبين الحكم للوالد، وأن تنصحه وترغبه في العدل بين الأبناء، فإن لم يفعل فحرض إخوتك على إعطاء الأخوات حقوقهن، فإن لم يفعلوا فاترك أنت لهم من نصيبك ما ليس حقاً لك، وأما الفتاوى المشار إليها فأرقامها: 3658/6242/33348/38399.