الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لكم أن تتوسطوا بين أولياء أمور الطلبة وشركات التمويل، مقابل عمولة تأخذونها على تلك الخدمة، إذا كانت القروض التي تقدمها هذه الشركات قروضا مباحة.
ولا تكون كذلك إلا إذا كانت تلك النسبة التي تأخذها من المقترض، والتي سميتها المصاريف الإدارية، هي فعلا رسوم فعلية لخدمة القرض. وليست غطاء لفائدة ربوية.
جاء في قرار المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1421هـ- 2000م: ولا يُعد من قبيلها -أي: الفوائد الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع رقم: 13/(10/2) و13 (1/3). اهـ.
والله أعلم.