الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستماع الموسيقى حرام، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف منهم القرطبي وابن الصلاح وابن القيم وغيرهم، وإذا تقرر هذا فلا يجوز لك بيع هذه الأسطوانات ما دامت تحتوي على الموسيقى، سواء كان بيعها لمسلم أو لكافر، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، وراجع الفتوى رقم: 17104 ، والفتوى رقم: 25612 ، والفتوى رقم: 20318.
والواجب عليك المبادرة إلى إتلاف هذه الأسطوانات، أو تسجيل شيء آخر مباح عليها إن أمكن التسجيل عليها، ونسأل الله أن يهديك وأن يثبتك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.