الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إذا دفع المتبرعون تلك الأموال إليك ظنًّا منهم أنك ستتولين بنفسك توزيعها على مستحقيها، فليس لك أن تعطيها للمؤسسة الخيرية لتتولى توزيعها، لأنك والحالة هذه أنت وكيلة عن المتبرعين في إيصال الأموال لمستحقيها، والوكيل لا يوكل غيره إلا بإذن الموكل، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 189623. عن حكم الموكَّل في توزيع الزكاة إذا وكَّل غيره.
وأما إذا أعطاك المتبرعون تلك الأموال مع علمهم أنك لست المسؤولة عن توزيعها، وإنما متبرعة للمؤسسة تستلمينها نيابة عنها، فأنت في الحقيقة وكيلة عن المؤسسة في قبض الأموال من المتبرعين، وإذا كنت في شك من أمانة القائمين على المؤسسة، فليس لك أن تخاطري بأموال الناس، وتدفعيها إلى من تشكين في أمانتهم، بل لا بد من العلم، أو غلبة الظن أنهم فعلا يوصلون الأموال إلى مستحقيها.
وقد نَصَّ الفقهاء على أنه يشترط في الوكيل في توزيع الزكاة أن يكون ثقة، كما قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، نَصَّ عَلَيْهِ. اهــ.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وَلَا بُدَّ من كَوْنِ الْوَكِيلِ ثِقَةً. اهــ.
والله أعلم.