الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى: 150463 أن من المواطن التي تجوز فيها الغيبة: الاستعانة على إزالة المنكر، فيُذكر الشخص عند من يستطيع كفه عن المنكر، ويقال له: إن فلان يفعل كذا وكذا.
وأما ذكر التفاصيل: فالذي يظهر أنه يقتصر في غيبة الشخص على ما يحقق المقصود فقط، وهو إزالة المنكر، من دون توسع في ذكر ما يشينه؛ لأن الأصل تحريم الغيبة، وستر المسلم مطلوب شرعا، وإنما وقع الاستثناء بجواز غيبته لأجل إزالة المنكر، فإذا تحقق بأدنى كلام اقتصر عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: يَكُونُ النَّاصِحُ قَصْدُهُ أَنَّ اللَّهَ يُصْلِحُ ذَلِكَ الشَّخْصَ، وَأَنْ يَكْفِيَ الْمُسْلِمِينَ ضَرَرَهُ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. وَيَسْلُكُ فِي هَذَا الْمَقْصُودِ أَيْسَرَ الطُّرُقِ الَّتِي تُمَكِّنُهُ. اهــ.
والله أعلم.