الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يبطل صيامك بخروج المني على الصفة المذكورة في السؤال إن كان الأذان وقع مع أول طلوع الفجر. فقد ذكر الفقهاء أن المجامع إذا نزع فرجه عند طلوع الفجر، ثم خرج منه المني، لم يفسد صومه.
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: و لَا قَضَاءَ فِي نَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ، أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ، أَيْ حَالَ طُلُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَضْمَضْ مِن الْأَكْلِ، أَوْ حَصَلَ مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ بَعْدَ نَزْعِ الذَّكَرِ .. اهــ.
وفي لوامع الدرر للمجلسي الشنقيطي: وظاهر كلام المصنف عدم القضاء، ولو خرج مني أو مذي بعده. وهو كذلك. اهــ.
وتلزمك التوبة من فعل العادة السرية، وانظري الفتوى: 298669.
والله أعلم.