الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في ذلك؛ لأن عقد المعاوضة قد تم بالفعل دون سلف أو قرض، فلم يقارنه، ولم يكن له أثر في وجوده. ثم بعد ذلك طرأت الحاجة للقرض دون أن يجر القرض نفعا للمقرض، أو يكون ذريعة لذلك. والمنهي عنه إنما هو الجمع بين سلف ومعاوضة يؤول إلى الربا، أو يكون ذريعة إليه.
أما أن تنفرد المعاوضة، ثم يطرأ السلف دون مواطأة ولا نفع للمقرض، فلا يدخل في النهي.
قال الحطاب في "مواهب الجليل": كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف. اهـ.
وقال الباجي في «المنتقى»: ووجه ذلك من جهة المعنى أن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن فقد فرض عقد معاوضة، وكان له حصة من العوض فيخرج من مقتضاه؛ فبطل، وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. اهـ.
وأما هنا فلم يقارنه، ولم يكن له حصة من العوض، وإنما طرأ بعد ذلك وانفرد عن المعاوضة.
وانظر للفائدة، الفتوى: 250798.
والله أعلم.