الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء هل اشتراط ضمان رأس المال يفسد المضاربة أم لا -مع اتفاقهم على فساد الشرط وعدم اعتباره- والراجح أن المضاربة لا تفسد بذلك.
جاء في المغني لابن قدامة: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح، نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم، والمذهب الأول، ولنا، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، ويفارق شرط الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة. اهـ.
وعليه؛ فيلزمكم إسقاط هذا الشرط الباطل، وأما الأرباح: فهي أرباح مباحة، لا يلزمك إنفاقها في وجوه الخير، وراجع الفتوى: 206356؛ لمعرفة أهم الشروط الشرعية لعقد المضاربة.
والله أعلم.