الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من تربية الحمام إذا كان المربي يقوم بجميع حقوقه، سواء أراد منه مجرد الزينة أم أراد لحمه، أو أرادهما معا، وقد أخذ أهل العلم إباحة ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ رواه الشيخان عن أنس.
وراجع فيه الفتوى رقم: 2993.
ولكن لا يجوز للمربي أن يرسل الحمام ليأكل من مزارع الآخرين المجاورة إلا إذا كانوا يسمحون له بذلك، فقد روى الدار قطني وأحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وإذا كان الحمام يمشي إلى المزارع بغير قصد من مالكها فالظاهر أن لا ضمان عليه فما أتلف.
قال الخرشي بعد ذكر ضمان أرباب المواشي: وقولنا الذي يمكن حراسته احترازا مما لا يمكن حراسته كالحمام والنحل ونحوهما، فلا يمنع أربابه من اتخاذه، وعلى أرباب الزرع حفظه، وهو قول ابن القاسم وابن كنانة في المجموعة، وقاله: ابن حبيب أيضا. (8/113).
والله أعلم.