الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط صحة صرف عملة بأخرى هو: التقابض في مجلس العقد.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.
وقبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله.
وقد عقد البخاري في كتاب الوكالة من صحيحه بابا للوكالة في الصرف، قال فيه: وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. اهـ.
وعليه؛ فالمعاملة تكون صحيحة بشرط أن يكون البيع والشراء عند لقاء الوكيل والتاجر. فيمكن للوكيل الاتصال بالتاجر لمعرفة سعر الصرف، لكن لا يتم البيع والشراء إلا عندما يلتقيان، ولو تغير سعر الصرف فيما بين الاتصال الهاتفي ولقائهما، فالعبرة بوقت لقائهما؛ لأنه وقت التعاقد.
وللفائدة، يرجى مراجعة هذه الفتوى: 334945.
والله أعلم.