الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي أفتينا بإباحته في الفتوى التي أشرت إليها هو خنزير الماء الذي لا يعيش إلا في البحر، وهو حيوان معروف اختلف أهل العلم في حكمه، فمنهم من حرمه، لاشتراكه مع الخنزير في الاسم، ومنهم من أباحه، لكونه يعيش في الماء، ولم يعبأ بتلك التسمية، وقد اخترنا من تلك الأقوال الإباحة، لعموم النصوص الدالة على إباحة ما يعيش في الماء.
وخنزير الماء -capybara- بحسب ما اطلعنا عليه يأكل النباتات، وهو غير ذي ناب، فلا علة لتحريمه.
وعليه؛ فهذا الحيوان المسؤول عنه مباح أكله، ولا يؤثر في حله هذه التسمية، لأن العبرة بالحقائق والمعاني، وليست بالأسماء والمباني، قال الماوردي: إِنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الْخِنْزِيرِ لَا يَنْطَلِقُ لُغَةً وَعُرْفًا إِلَّا عَلَى خِنْزِيرِ الْبَرِّ، فَإِنْ أُرِيدَ به غيره قيل: خِنْزِيرُ الْمَاءِ مُقَيَّدًا بِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ حُكْمُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ. انتهى.
وحكم البرمائيات قد بيناه في الفتوى: 21733، فانظرها.
ولمزيد فائدة راجع الفتويين: 5961، 192733.
والله أعلم.