الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت العمولة -السمسرة- تؤخذ من ربح مال صديقك، فلا يجوز أخذها إلا بعلمه؛ لأن السمسرة نوع من الجعالة، فلا يصح أخذها إلا بعلم من يدفعها، وانظر الفتويين: 45996، 406093.
وهنا، ننبه على أن الصفقة التي ذكرها السائل بربح معلوم وأجل معلوم، لا تصح إلا إن كانت على وجه شرعي، كبيع المرابحة، بأن يشتري البضاعة نقدا، ثم يبيعها بربح معلوم إلى أجل معلوم، وأما مطلق الشراكة والمضاربة: فلا تصح مع ضمان رأس المال، فضلا عن الربح!
والله أعلم.