الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الإنسان منع دابة من العدوان على دابة أخرى؛ إلا أن تكون الدابة المصول عليها حيوانًا محترمًا، والحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله شرعًا.
قال الشيخ محمد عليش في كتابه (منح الجليل شرح مختصر خليل): "حَيَوَانٍ (مُحْتَرَمٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ مُحَرَّمٍ قَتْلُهُ آدَمِيًّا كَانَ، أَوْ بَهِيمًا، وَمِنْهُ كَلْبُ الصَّيْدِ، وَالْحِرَاسَةِ" انتهى.
ومن استطاع إنقاذ الحيوان المحترم من هلكته، ولم يفعل حتى هلك؛ فهو آثم؛ لتركه ما وجب عليه من إنقاذ ذلك الحيوان.
قال الخطيب الشربيني في كتابه (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع): "لأَنهم نزلُوا الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم فِي وجوب الدّفع عَنهُ منزلَة الْآدَمِيّ الْمَعْصُوم" انتهى.
وقال الرحيباني في كتابه (مطالب أولي النهى): "(وَيَتَّجِهُ كَآدَمِيٍّ) فِي وُجُوبِ إنْقَاذِهِ، وَوُجُوبِ الْفِطْرِ عَلَى مُضْطَرٍّ إلَيْهِ لِإِنْقَاذِ (حَيَوَانٍ مُحْتَرِمٍ) تَخْلِيصًا لَهُ مِن الْمَهْلَكَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ" انتهى.
وكذلك يحرم التحريش بين الحيوانات لتتقاتل، كما بيناه في الفتوى رقم: 337090.
والله أعلم.