الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تبيع شيئا بأقل من ثمن مثله، فالعبرة برضاك، كما جاء في الحديث: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني. وانظر للفائدة الفتوى: 344464.
ولا حرج عليك أيضا في بيع هذه الفرشة دون معرفة وزن ما فيها من نوابض حديدية، حتى ولو كانت هي المقصودة بالبيع.
جاء في الموسوعة الفقهية: بيع الجزاف هو البيع بلا كيل، ولا وزن، ولا عد، وقد اتفق الفقهاء على جوازه من حيث الجملة، مع ما فيه من الجهالة؛ لحاجة الناس، واضطرارهم إليه. اهـ.
والله أعلم.