الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغرامة التأخير إن كانت تحصل لصالح البائع نفسه، فلا خلاف في حرمتها، وهي من الربا الواضح، وانظر الفتوى: 382669.
وأما إن حصلها البائع لصالح الجهات الخيرية، كما يفعله بعض البنوك الإسلامية، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فكثير منهم على حرمتها، وأجازها بعضهم، وراجع في ذلك الفتوى: 313762.
وعلى أية حال، فما دام السائل لم يكن يعلم بوجود هذا الشرط، أو بحكمه حتى سأل عنه، فلا إثم عليه -إن شاء الله- وإنما هو على البائع الذي اشترطه، خاصة وأن السائل حين علم بالحكم طلب إرجاع الجهاز فرفض البائع، ثم طلب إلغاء التعاقد ودفع ثمن الجهاز بالكامل فرفض أيضا.
والحاصل أنه لا حرج على السائل في الاستمرار في هذا العقد، ما دام ملزما به بقوة القانون، ولكن عليه أن يدفع الأقساط في موعدها حتى لا تفرض عليه غرامة التأخير.
والله أعلم.