الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع بطاقات شحن الرصيد مسبقة الدفع تعتبر عقدا من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، أو من اشتراها منها وملك تلك المنفعة، ويجوز بيعها بأكثر من قيمتها، وبيعها إلى أجل على الراجح، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 135463.
وبناء على القول بالجواز، فلا حرج في إجراء عقد تورق بشراء تلك البطاقات من البنك، أو غيره، لبيعها في السوق، والانتفاع بثمنها في حاجتك، وكون البنك يبيع تلك البطاقات بأكثر من ثمنها مقسطا، فلا حرج فيه، وفي قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: 15ـ البند 34: يجوز أن تكون المرابحة في المنافع، بأن يقوم البنك باستئجار المنفعة، ثم يؤجرها على العميل بزيادة معلومة. اهـ.
وأما شراء الدولار ونحوه من العملات التي يتعامل بها: فيعتبر من قبيل المصارفة، فإذا اشتريت دولارات بعملة أخرى فيشترط التقابض، ولا يجوز تأجيل قبض الدولار، أو العملة التي ستدفع في مقابله، فالمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، ويشترط في مصارفة عملة بأخرى أن يكون ذلك يدًا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة، ففي الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والله أعلم.