الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إذا استنجيت أن تغسل المحل حتى ينقى، ويكفي في حصول هذا الإنقاء غلبة الظن، كما يكفي أن تغسل ما ظهر من المخرج.
وأما ما كان داخل المخرج مما لا تلمسه اليد؛ فإنه يعتبر من الباطن، ولا تطالب بغسله، وانظر الفتوى: 150071
وإذا خرج شيء بعد الاستنجاء بساعة، أو أكثر -كما ذكرت-، وظهر على ظاهر المخرج مما تلمسه اليد، فإنك تطالب بالاستنجاء منه قبل أداء الصلاة التالية؛ لأنه نجس، ولست مطالبًا شرعًا بغسل الجنابة، فغسل الجنابة يجب بخروج المني، أو الجماع، ولا علاقة له بما يخرج بسبب البواسير.
وانظر المزيد في الفتوى: 435655 عن كيفية طهارة المصاب بسلس الغائط.
والله أعلم.