الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو عمل هذا الولد وما بذله من مال لترميم بيت والده أو صيانته من أحد احتمالين: الاحتمال الأول: هو أن يكون متبرعا لوالده بعمله أو بما بذله من ماله الخاص في إصلاح بيت والده، وفي هذه الحالة لا رجوع له بشيء، لا على الوالد في حياته، ولا على الورثة بعد موت والده، وهذا أعني التبرع هو الذي يحمل عليه عمل الولد لوالده أو هبته له، ما لم يكن هناك عرف بخلافه، وانظر الفتوى رقم: 32659.
الاحتمال الثاني هو: أن يكون عمل غير متبرع ودفع ماله ليرجع به، وفي هذه الحالة له أجرة مثله في العمل، وله مثل ما بذله من ماله غير زائد، أما أن يكون شركا في البيت فلا، وذلك لأن البيت ملك للوالد، ولا يصح أن يملكه غيره أو يشاركه فيه إلا بهبة أو بيع أو نحوهما من أسباب نقل الملك، وهذا لم يقع شيء منه، وعليه، فإن هذا البيت يوزع على الورثة حسب التقسيم الشرعي، ولا يختص الولد الذي عمل فيه أو خسر شيئا من ماله فيه على الاحتمال الأول، أما على الثاني، فإنه يختص بأجرة مثله، وبمثل ما بذله من ماله من التركة قبل قسمتها لأنه بمثابة الدين على الميت، ثم توزع التركة –البيت- و غيره على الورثة.
والله أعلم.