الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان محلًّا لخصوصيات الميت، ومظنة احتوائه على ما يشين الميت، ويعيبه، مثل أجهزة الجوال، ونحوها: فلا يجوز تفتيشها، والاطلاع عليها، إلا لمسوغ يستدعي ذلك من قِبل الورثة، كالتثبت من حق للميت، أو عليه مثلا، أو نحو ذلك.
فالمسلم له حرمة بعد موته، كما له حرمة حال حياته، وقد ذكر الفقهاء أنه يجب على غاسل الميت ستر ما يراه من عيوب الميت.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: وعلى غاسل ستر شر رآه؛ لأن في إظهاره إذاعة للفاحشة، وفي الخبر مرفوعا: ليغسل موتاكم المأمونون ـ رواه ابن ماجه، وعن عائشة مرفوعا: من غسل ميتا، وأدى فيه الأمانة، ولم يفش عيبه؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ـ رواه أحمد من رواية جابر الجعفي، كطبيب في ستر عيب رآه بجسد مطبوب، فيجب عليه ستره، فلا يحدث به؛ لأنه يؤذيه، ومثله الجرائحي. اهـ.
وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك، فلا مانع من الاطلاع عليه، لكن ما يخلفه الميت فهو في الأصل مملوك للورثة، ليس لغيرهم التصرف فيه.
وأما ما أوقفه الميت في حياته مثلا، أو بثّه كمذكرات يومية، أو كتب، أو مقالات طبعها، أو نشرها عبر الشبكة مثلا، فهذه لا إشكال في جواز الاطلاع عليها.
والله أعلم.