الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان من الأفضل أن تطلب السماح منه بنفسك ما دمت قادراً على ذلك خروجاً من خلاف من يرى عدم الجواز، أما وقد وكلت في ذلك شريكه الآخر فالوكالة صحيحة عند الجمهور، والوكيل مؤتمن ومصدق فيما يقول، قال الحطاب في مواهب الجليل: قال ابن عرفة: وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله، والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرء منه، ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق، قلت: وهو كضروري من المذهب، لأنه محض ترك، والترك لا ما نفيه للغرر فيه.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ويجوز التوكيل بالصلح والإبراء. ا.هـ
وقال ابن المقري في روض الطالب وهو شافعي: ويجوز في عقود المعاملات والفسوخ والإبراء والوصية. ا.هـ
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويصح التوكيل في عتق وإبراء ولو كان التوكيل لغريمه في الإبراء. ا.هـ
وبناء على هذا فلا شيء عليك للشريكين جميعاً، ولكن عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك.