الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود، ولا يدفع عنها به ضرر معين، وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها فنكحت زوجاً غيره. وفي رواية أنه قال له: دعها عنك. ونقل الحافظ في الفتح عن علي بن سعد قال: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.
وعليه فلا يحل لك الزواج بهذه البنت لأنها بنت أختك من الرضاعة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 28816ففيهما ذكر مذاهب العلماء في المسألة.