الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك تكلم الخاطب للحاجة، وتراعي ضوابط الشرع في مكالمة الأجنبي، فتقتصر على قدر الحاجة؛ فيجوز لك أن تعطيها سماعة الهاتف لتكلم الخاطب.
وأمّا إن كانت تكلمه لغير حاجة، أو تتجاوز في الكلام معه حدود الشرع وآدابه؛ فلا يجوز لك أن تعطيها السماعة في هذه الحال.
وإذا كان أبوك يمكّن أختك من الخلوة بخاطبها؛ فهذا غير جائز، وعليك في هذه الحال أن تجلس معهما، أو تحضر غيرك من الأهل ممن تنتفي الخلوة بوجوده، وراجع الفتوى: 102389.
وأما خلعها النقاب أمامه من غير خلوة، فلا يجوز في المفتى به عندنا، وفي حكمه تفصيل تجد بيانه في الفتوى: 445336.
ولا يجب عليك أن تخرج من بيت أبيك بسبب المخالفات الشرعية في الخطبة، لكن عليك أن تداوم على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفق ضوابطه الشرعية المبينة في الفتوى: 36372.
مع مراعاة أنّ أمر الوالدين بالمعروف، ونهيهما عن المنكر ليس كأمر غيرهما ونهيه، فيكون الأمر والنهي برفق وأدب، من غير إغلاظ، ولا إساءة، ولا إكثار.
قال ابن مفلح –رحمه الله: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.
والله أعلم.