الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة خدمة المرأة لوالدي زوجها وذلك في الفتوى رقم: 46462.
وتقدم الكلام في سكن المعتدة من الطلاق الرجعي وذلك في الفتوى رقم: 2238، والفتوى رقم: 17125.
وتقدم الكلام عن سكن المعتدة من الطلاق البائن وذلك في الفتوى رقم: 36248.
والخلاصة أنه لا يجوز منع المطلقة الرجعية من السكن في بيت زوجها خلال العدة، وإذا خشي من أن ذلك قد يؤدي إلى استيلائها على البيت باسم القانون، وكان منعها من السكن يمنعها من الاستيلاء فليطلقها طلاقاً بائناً لأن البائن لا سكنى لها، كما هو مبين في الفتوى المشار إليها سابقاً.
هذا بناء على أن الطلاق البائن بالثلاث ليس بدعياً وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أنه طلاق بدعي، والمخرج على مذهب هؤلاء هو أن يستأجر السائل لمطلقته الرجعية بيتاً تعتد فيه لأنه يجوز أن يخرج الرجل مطلقته المعتدة من بيته إذا كان عليه منها ضرر، ويستأجر لها مكاناً تعتد به.
والله أعلم.