الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز عمل المحاسب في خصوص تسجيل القروض الربوية وفوائدها، ومتابعة طلباتها للتأكد من صحة نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنك، ولا غير ذلك مما يتعلق بتسيير المعاملات الربوية، حتى ولو لم يكن للمحاسب دور في صنع القرار، فدور المحاسب في هذه الحالة لا يقل عن دور كاتب الربا وشاهده، وفي صحيح مسلم وغيره عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
ويستثنى من ذلك حال الضرورة والحاجة الملحة، كما هو شأن سائر المحرمات، كأن لا يجد المرء إلا هذا العمل لينفق به على نفسه ومن يعول، وإن تركه لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، فحينئذ يرخص له في العمل حتى تزول ضرورته، مع لزوم السعي في البحث عن عمل مباح، لا يباشر فيه محرما، ولا يعين عليه،
وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
وقال جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق:4}.
وراجع في ذلك الفتاوى: 136597، 101859، 272542.
والله أعلم.